السيد محمد تقي المدرسي

301

الفقه الإسلامي (تعليقات على العروة الوثقى ومهذب الأحكام)

كتاب العتق « 1 » وهو إزالة قيد الرقيّة عن الإنسان المملوك ، وله فضل عظيم . ( مسألة 1 ) : يختص الاسترقاق بأهل الحرب دون غيرهم . نعم أهل الذمة إن أخلّوا بشرائط الذمة دخلوا في الحربي . ( مسألة 2 ) : كل مَنْ أقر على نفسه بالرقيّة حكم بها عليه إلّا إذا علم حريته . ( مسألة 3 ) : إزالة الرق إما بالمباشرة أو بالسراية أو بالعوارض ، والمباشرة تتحقق في العتق والتدبير والكتابة . ( مسألة 4 ) : يكفي في العتق المباشرة كل لفظ ظاهر فيه عرفاً بلا فرق فيه بين الأقسام الثلاثة ، فيصح أن يقول في العتق : ( أنت ) أو ( هو ) أو ( فلان حر ) ، وكذا أن يقول : أعتقتك . ولابد من النطق بذلك ولا تكفي الإشارة والكتابة مع القدرة عليه . ( مسألة 5 ) : لو عجز عن النطق تكفي الإشارة المفهمة للعتق . ( مسألة 6 ) : يعتبر العربية في العتق على الأحوط مع القدرة عليها . ( مسألة 7 ) : يعتبر أن يكون اللفظ غير معلّق على شيء ، ولا يعتبر تعيين المُعتَقَ ، ولا يصح تبعيض التحرير بالنسبة إلى أجزاء البدن كما إذا قال مثلًا : يدك حر ، وأما لو قال : بدنك أو جسدك أو نفسك حر يصح . ( مسألة 8 ) : لو أعتق معيناً ثم عدل عنه إلى غيره صح عتق المعدول عنه وبقي المعدول إليه على الرقيّة . ( مسألة 9 ) : لو أعتق معيناً ثم اشتبه ولم يتذكر أقرع .

--> ( 1 ) لعدم الابتلاء بمسائل العتق في عصرنا ، لم نجد ضرورة للتعليق عليها .